ادعمنا

مبدأ مسؤولية الحماية - Responsibility to Protect Principle

انبثق عن مؤتمر وستيفاليا (Westphalia (1648 تأسيساً للعلاقات الدولية فيما بعد، وكانت نقطة البداية لإيجاد مجتمع دولي وقانون دولي، ومع انهيار القوى الأوروبية نتيجة الحربين العالميتين 1914-1945، اهتز نظام وستيفاليا وقواعده التقليدية، وتم تأسيس تنظيم الأمم المتحدة حاملاً معه قواعد قانونية جديدة تختلف عن سابقه.

ومع عجز قواعد ميثاق الأمم المتحدة عن التكيف مع المتغيرات المعقدة، وتنامي النزعات الإنفصالية وحركات التحرر الوطني، وزيادة الإهتمام بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، ساهمت هذه المتغيرات مجتمعة بظهور أفكار أولية حول مسؤولية الحماية، والتي يصفها مُنظرها الأبرز- وزير خارجية أستراليا السابق- غاريث إيفانز-Gareth Evans بأنها: " أهم عقيدة خاصة بالسياسة الخارجية انبثقت منذ الألفية الثالثة".

تسعى مسؤولية الحماية لجعل الحماية الدولية للمدنيين في أوقات النزاعات المُسلحة بمثابة إلتزام قانوني تتكفل به وحدات القانون الدولي؛ وهم: (الدول منفردة، المنظمات الإقليمية والدولية) ، وفي سبيل ذلك وُضعت آليات وشروط دقيقة لتنفيذ هذا الإلتزام. 

فيرى المؤيدون أن التحول الحاصل من ظاهرة (التدخل الإنساني التقليدي- Humanitarian Intervention) إلى (مسؤولية الحماية- Responsibility to Protect) كمبدأ قد أزال المفهوم -السيء- الذي ارتبط به الأول، الا وهو: أن العالم مُقسم إلى دول قوية تمتلك الحق في التدخل وأخرى يُمارس عليها هذا التدخل تحت مُبررات معيارية مختلفة، وكذلك بالنظرة المرتبطة بحقوق الإنسان على أنها معايير عامة وليست التزامات واجبة التنفيذ.

ويرون أيضاً أن مسؤولية الحماية تعتبر كالحل الأنسب لمواءمة مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مع واجب التدخل لرفع الانتهاكات ضد الإنسانية.

ومع إختلاف المُسمى، إلا أن الجدل الذي ثار حول "التدخل الإنساني" لا زال دائراً حول مسؤولية الحماية، ومنها تهديدها للبُنية المؤسسية للنظام الدولي، وبصورة خاصة مسألة الإنتقائية في التدخل-Selectivity، وأن هذا المبدأ مُرتهن بحُسن نوايا الدول التي تتدخل في شؤون الدولة المُنتهكة لحقوق الإنسان والتي يتم التدخل فيها، فلا شك في أن الدول لا تُخاطر بأرواح جنودها، و لاتُنفق ميزانيات عسكرية من أجل التدخل إلا لتحقيق مصالح وطنية خاصة بها إبتداءً.

ويُعتبر التدخل الدولي في ليبيا تحت قرار مجلس الأمن (1973) المُقر في 17-مارس-2011 هي الحالة الأولى التي يتم فيها تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية على أرض الواقع، وبذلك يستند هذا التدخل إلى شرعية قانونية، حيث وجد المجتمع الدولي نفسه أمام واجب لرفع إنتهاكات جسيمة تعرضت لها حقوق الإنسان في ليبيا.

وحيث أدى فشل نظرية التدخل الإنساني في المحافظة على السلم والأمن الدوليين دون إثارة إشكاليات جدلية على مبادئ راسخة منذ النظام الوستفالي 1648 كالسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إلى ظهور مبدأ مسؤولية الحماية، والذي أقُر بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي سنة 2005 في مدينة نيويورك، وفيه تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة الختامية للمؤتمر، وتحديداً ما ورد في الفقرتين (138،139) واللتان تنصان بوضوح على الإلتزام من جانب الأمم المتحدة بأساسيات مسؤولية الحماية كمبدأ السيادة كمسؤولية، وذلك بهدف حماية المواطنين من الجرائم الأكثر بشاعة وهي: (جرائم الحرب، التطهير العرقي، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية).

وفي سنة 2006، أقرّ مجلس الأمن القرار رقم (1674)، والذي أكد إلتزام المجلس بمبدأ مسؤولية الحماية. وترتب على هذا الإجماع الدولي التزامات وواجبات تعتبر إيجابية على الدول تُجاه حماية مواطنيها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوقهم، وكذلك رتب إلتزامات إيجابية على المجتمع الدولي لضرورة إتخاذ إجراءات معينة عند حدوث مثل هذه الإنتهاكات، والرجوع لكافة الوسائل الدبلوماسية والإنسانية والسلمية.

والذي استجد تحديداً هو: مسؤولية المجتمع الدولي بالحماية، إذ أن هذه المسؤولية لم تُدرج ضمن أي إتفاقية أو معاهدة دولية رسمياً من قبل، ولهذا فإن استناد هذه المسؤولية للشرعية القانونية قد تضمنها مبدأ مسؤولية الحماية ضمن الإجماع آنف الذكر. 

ويعتبر البعض أنه لا بد من الوقف بوجه الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الإنسان في أزمنة الحروب والنزاعات وإن استلزم ذلك إستخدام القوة العسكرية.

 

الخلفية التاريخية:

يمثل التدخل الإنساني تعبير عصري عن فكرة قديمة، حيث وُجدت أولى الكتابات الموثقة لمبدأ التدخل المسلح لدوافع إنسانية في كتابات غروتيوس-Grotius 1625، حيث افترض حق التدخل لمنع المعاملة القاسية من قبل دولة ما لرعاياها، وتأصيل هذا الحق في التدخل منبثق عن النظريات الكلاسيكية للحرب العادلة-Just War.

ومن ثم تم تهميش هذا المبدأ من القرن السابع عشر حتى انتهاء الحرب الباردة 1991، وذلك أمام نصوص عدم التدخل الصارمة التي وردت في معاهدة وستفاليا 1648، والتي تعتبر المبدأ السلوكي الأساسي في النظام الدولي الحديث، وما تبعها في ميثاق الأمم المُتحدة لا سيما المادة (2 - 7).

وفي فترة ما بعد الحرب الباردة عاد مبدأ التدخل الإنساني إلى الظهور بصورة بارزة في النظام الدولي ومارسته الدول، حيث جرت عمليات تدخل إنساني بدأت بإقامة ملاذ آمن في شمال العراق 1991 بعد حرب الخليج، تبعها عمليات تدخل إنساني أبرزها في: الصومال 1991، البوسنة 1991، كوسوفو 1998.

ويرى البعض عدم نجاح أي من هذه العمليات -وفقا للمقياس العملي- في بلوغ أهدافها الرئيسية المعلنة قبل ابتدائها، إلا أن قضية  حقوق الإنسان والتدخل الإنساني باتت تشغل حيزاً كبيراً في الأجندات الدولية المختلفة، ومن أسباب ذلك؛ غياب الصراع بين القوى العُظمى وخصوصاً بعد زوال الإتحاد السوفيتي، وانتشار الوعي بحقوق الإنسان في ظل عولمة المعلومات،  ويضاف لذلك نزعة مجلس الأمن إلى التوسع في تفسير عبارة "تهديدات السلم والأمن العالمي". 

ويضاف لذلك: أن الدول التي كانت تخضع سابقاً لنفوذ إحدى القوتين العظمتين آنذاك قد فقدت فجأة موجِهها، مع التراجع الواضح في درجات المنافسة بين روسيا -خليفة الإتحاد السوفيتي- والغرب.

وتاريخياً تعتبر جذور التدخل المسلح لأغراض إنسانية  من وضع فقهاء القانون الكنسي في العصور الوسطى عبر فكرة الحرب العادلة-Just War ، والتي قام بتطويرها في الفكر السياسي القديس أُغسطين، بغية إضفاء صفة المشروعية على الحرب إذا هدفت إلى الدفاع عن الحق، وهدم الباطل، وتغليب الخير على الشر.

وعلاوة على ذلك إشترط إميريك دي فاتل-Emeri De Vattel : السبب العادل والغاية النبيلة بغرض إقامة الخير وتحطيم الشر، وأن تكون هناك ضرورة عاجلة ومُلحة لخوض هذه الحرب العادلة، وانعدام أية وسائل أخرى مُتاحة لردع المُعتدي.  ومن ثم جرى في القرن التاسع عشر إخضاع شرعية اللجوء إلى القوة إلى شروط ثلاثة ألا وهي: عدالة الأساس القانوني، وعدالة القضية، وسلامة القصد، والمخاطب بهذه الشروط هي السلطة المُسخدمة للقوة، وذلك من أجل اكتسابها لمشروعية التدخل الإنساني. 

إذن فإن التدخل الإنساني ترجع جذوره إلى نظرية الحرب العادلة-Just War ، والتي تطورت في الفكر المسيحي في القرون الوسطى، وترى هذه النظرية: أن الحرب تكون مُبررة وعادلة عندما تهدف إلى تطبيق القانون ونُصرة الحق ومكافحة الظُلم وتأكيد العدالة.

وتبقى نظرية الحرب العادلة نظرية أخلاقية لا عبارة قانونية ملزمة، وقد يُستلهم منها ويُستأنس بها في قوانين الحرب لمجاراة الوقائع.

وقد جرت حالات تدخل لأغراض إنسانية عديدة على مر التاريخ، فقد تم التدخل من قِبل دول منفردة مثل: تدخل الإمبراطورية الروسية في الإمبراطورية العثماني بحجة حماية المواطنين البُلغار سنة 1877، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا سنة 1898،

وتم التدخل على أساس جماعي مثل: تدخل الدول الأوروبية في الإمبراطورية العثمانية نيابة عن اليونان سنة 1827، وتدخل فرنسا في سوريا سنة 1860 على أساس إتفاق بين الدول الكُبرى، وتدخل الدول الأوروبية بالإضافة لليابان في الصين خلال ثورة الملاكمين 1899-1901.

وفي أثناء الحرب الباردة 1945-1991  تمت عمليات تدخل إنساني من قِبل القطبين الرئيسيين في مناطق نفوذهما، وعدد من دول العالم، فقد تدخل الإتحاد السوفيتي في: هنغاريا 1956، وتشيكوسلوفاكيا 1968، وإثيوبيا 1977، وأفغانستان 1979.

كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في: هاييتي 1974، وأنغولا 1975، ولبنان 1982، وبنما 1986.

إلا أن تدخلهما لم يحظى بإجماع أو بتوافق دولي كما هو الحال في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وكذلك فإن هدف التدخل المعلن لم يكن لأغراض إنسانية".

وقد نتج عن انتهاء الحرب الباردة 1991 تحول هائل في النظام الدولي وتفاعلاته، وكان من أبرز الظواهر التي انتشرت هي ظاهرة تفتت الدول وعدم الإستقرار السياسي، حيث تعمل النزعة التجزيئية على تفكيك الدول الأكثر هشاشة وتفتيتها، وهي ما تثير النزاعات في مناطق مُتعددة من العالم، وخاصة الدول التي تُعاني من "أزمات الدولة-الأمة" مما يؤدي إلى الإنكفاء والنكوص إلى "القبلية الجديدة"، والتي ترمز إلى الرجوع إلى الإنتماءات الفرعية كالعرقية والدينية على حساب الإنتماء الأعلى للدولة والوطن، والتي تُساهم بدورها في الإنتقاص من مفهوم سيادة الدولة القومية.

فإنبعاث المشاعر القومية والدينية في بعض دول العالم حالياً، ومحاولة كل جماعة قومية متميزة الإنفصال عن الدولة الأم التي تشملها، ومن ثم تكوين دولتها المُستقلة تقود لذلك نحو ضعف ولاءات الشعوب لدولها التي تتواجد داخل حدودها، وينعكس ذلك سلباً على الولاء القومي والتجانس الإجتماعي والولاء للدولة، ومن ثم نشوب نزاعات بين تلك الجماعات الإنفصالية والدولة الأم، وكثيراً ما يصاحب ذلك مظاهر العنف وسوء استخدام السلطة من قبل النظام السياسي، ومظاهر الشغب ومن ثم حروب العصابات من قبل الجماعات الإنفصالية، مما يؤدي انتهاءً لانتهاك حقوق المدنين الأبرياء في أزمنة الحروب، وعليه تُستدعى الحماية الدولية في مثل هذه الأزمات والاضطرابات. 

ولذلك يُرى أن الحروب الإثنية هي إحدى معالم حقبة ما بعد الحرب الباردة، والتي ترتكز على إحياء القوميات التي كانت موجودة وكامنة قبل الحرب الباردة والتي عادت للظهور بعد تفكك الإتحاد السوفيتي والإتحاد اليوغسلافي. 

ويرى فرانسيس فوكويايما-Francis Fukuyama أنه "منذ نهاية الحرب الباردة، يمكن القول بأن الدول الضعيفة أو الفاشلة أصبحت -جدلاً- المشكلة الأكثر أهمية في النظام العالمي الجديد، لأن هذه الدول ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتهاجم جيرانها، وتدفع بموجات كثيفة من الهجرة خارج أراضيها، وتتسبب في كوارث إنسانية كبيرة".

وفي تسعينيات القرن الماضي، جرى الحديث عن وجود حق في التدخل الإنساني لمواجهة الدول المُرتكبة لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أراضيها، وأول من تبنى فكرة الحماية الإنسانية كإلتزام يقع على عاتق الدول هو وزير خارجية أستراليا السابق غاريث إيفانز-Gareth Evans، وقد قام بعرضها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995.

وكذلك تناول الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً كوفي عنان-Koffi Annan في تقرير قام بتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة جوانب الأمن الإنساني والتدخل الإنساني، وأشار إلى فشل مجلس الأمن في مواجهة التهديدات في كل من راوندا و كوسوفو، وناشد الجميع من أجل إيجاد أرضية مشتركة للدفاع عن "إنسانيتنا المشتركة" ضمن مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لتفادي مخاطر "البحث عن حلول خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة وبعيداً عن السلم والعدالة".

ومع إدراكه لأن التدخل الإنساني يَمس السيادة الوطنية للدول، إلا أنه تسائل حول السبل والبدائل التي بالإمكان اللجوء إليها لوقف ومنع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأشار في تقريره إلى أن السيادة الوطنية تمثل عائقاً لإجازة التدخل الإنساني، وأن الفشل الذي أصاب المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات هو نتيجة التمسك بالشرعية الحرفية لنصوص الميثاق وخاصة المساس بسيادة الدول. 

وفي سبيل ذلك إستجابت الحكومة الكندية مع تقرير كوفي عنان وأسست "اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول" (International Commission on Intervention and State Sovereignty)، ويرمز لها إختصاراً بـ (ICISS)

ويأتي تأسيسها كمحاولة لمواءمة التدخل الإنساني مع مبدأ سيادة الدول الوطنية، ونقل الوعي بمسؤولية الحماية الدولية، والإنتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنفيذ، مع مراعاة الآراء المختلفة للأكاديمين والمعنيين في مسائل حقوق الإنسان حول العالم.

وفي مؤتمر القمة العالمي سنة 2005 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة الختامية للمؤتمر، وتحديداً في الفقرتين (139،138) واللتان تنصان بصراحة ووضوح على الإلتزام من جانب الأمم المتحدة بأساسيات مسؤولية الحماية كمبدأ السيادة كمسؤولية، وذلك بهدف حماية المواطنين من الجرائم الأكثر بشاعة وهي: (جرائم الحرب، التطهير العرقي، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية).

وفي سنة 2006، أقرّ مجلس الأمن الدولي قراره رقم (1674)، والذي أكد إلتزام المجلس بمبدأ مسؤولية الحماية.

وفي سنة 2009، تحولت مسألة التدخل الإنساني من كونها مسألة جدلية، وهل تتعارض أم تتوافق مع القانون الدولي؟، إلى مسألة متفق عليها حيث غدت أمراً دولياً نافذاً، والدول في صدد الانتهاكات باتت أمام خيارين ليس إلا، فإما أن تقف بوجه الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان، أو أن تقف دون أن تحرك ساكناً.

كما أن الصيغة التي ورد فيها مفهوم مسؤولية الحماية كقاعدة قانونية دولية منصوص عليها في وثيقة رسمية للأمم المتحدة، جعلت من مسؤولية الحماية نهجاً جديداً لحماية المدنيين من الجرائم الدولية، كما جعلت مسؤولية الحماية واجب دولي جماعي.

 

مفهوم التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية:

لقد تنوعت التعريفات التي تناولت ظاهرة التدخل الإنساني-Humanitarian Intervention، ومن أبرز هذه التعريفات:

- يعرف بول روبنسون-Paul Robinson التدخل الإنساني بأنه: "إستعمال القوة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى من دون إذنها لأغراض إنسانية، وتشتمل هذه الأغراض: منع الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو تقديم الإغاثة من المجاعات، والعنصر الرئيسي هو النية، فالحرب التي يتم خوضها لأغراض أنانية (كالإستيلاء على الأراضي والثروات مثلاً)، وحققت غرضاً إنسانياً من غير قصد لا تعتبر تدخلاً إنسانياً".

- ويعرفاه جراهام إيفانز ووليام نوينهام-Graham Evans & Jeffry Newnham  بأنه: "التدخل القسري في الشؤون الداخلية لدولة ما لحماية حقوق الإنسان التي ترتكب على نطاق واسع"، أو بعبارة أخرى هو:"إستخدام القوة المسلحة من قِبل دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية، من منطلق الدوافع الإنسانية بغرض محدد وهو منع أو تخفيف الآلام واسعة الإنتشار أو الموت".

- وأما محمد يعقوب عبدالرحمن فيعرفه بأنه: "عمل إرادي ومُنظم تقوم به وحدة سياسية دولية (سواء كانت دولة أو مجموعة من الدول، أو منظمة دولية عالمية أو إقليمية) بوسائل الإكراه والضغط التي تشمل جميع أشكال الضغط السياسي والإقتصادي والدبلوماسي والعسكري أو بعضها، من أجل وقف الإنتهاكات الصارخة والمُنظمة لحقوق الإنسان الأساسية في دولة مُعينة، في حال عدم قدرة الدولة على حماية مواطنيها (أو المقيمين فيها) أو عدم رغبتها في ذلك، أو في حال قيام الدولة المذكورة بمعاملتهم بقسوة واضطهاد، معاملة تتنافى مع المبادئ والقوانين الإنسانية".

وفي سياق التطور في المفهوم من الصيغة الكلاسيكية للتدخل الإنساني إلى صيغة مبدأ مسؤولية الحماية، فقد اختلف التعريف والمحتوى حيث ارتكز إلى سند قانوني بعد مؤتمر القمة للأمم المتحدة 2005 وما ترتب عليه من قرارات أضفت عليه الصفة الشرعية كما تقدم. 

- وأما مسؤولية الحماية-Responsibility to Protect فهي: 

"مجموعة من المبادئ التي ترتكز على فكرة أساسها أن سيادة الدولة ليست ميزة لها، وإنما هي مسؤولية تهدف إلى منع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحد من وقوع هذه الإنتهاكات عبر بناء وعي دولي حول شرعية اللجوء للقوة لحماية المدنيين عند إستنفاد كافة الوسائل الأخرى وعدم جدواها".

ويرى البعض أن فشل نظرية التدخل الإنساني في المحافظة على السلم والأمن الدوليين دون إثارة جدل كبير حوله وحول مدى شرعيته على الجانبين عند تطبيقه في البوسنة ، والصومال، وفي حال عدم تطبيقه في رواندا، فقاد ذلك إلى ضرورة إيجاد توافق عالمي بمعزل عن خطاب "التدخل الإنساني" الذي يثير الخلاف، وهو الأمر الذي أدى لظهور مبدأ مسؤولية الحماية.

فيما يرى آخرون أن مفهوم مسؤولية الحماية يعتبر بمثابة تحول كبير في نهج الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات التي تمس الإنسان وحقوقه في الألفية الثالثة، وبصورة خاصة بعد إنتقال مسألة تنظيم حقوق الإنسان من المجال المحفوظ للدولة إلى المجال الدولي، والتوفيق ما بين مبدأ السيادة بمفهومها الحديث ونظرية التدخل الإنساني، وذلك كمحاولة للإنسجام والتكيف مع التطورات والمتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في العلاقات الدولية والتي تلقي بآثارها على النظام القانوني الدولي.

 وأيضاً أن مبدأ مسؤولية الحماية يتضمن أكثر من مجرد التدخل أو التدخل العسكري تحديداً، فهو مبدأ متكامل يقوم على منع ومعالجة أسباب الصراعات والأزمات قبل الرد بالتدابير القسرية وإستخدام القوة، فمسؤولية الحماية تتضمن:

1- مسؤولية المنع والوقاية، ويقصد بها: مسؤولية العمل على كافة أسباب النزاع والخلاف المباشرة والمتجذرة، والتي قد تؤدي إلى لتعريض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك الأسباب الإقتصادية والإجتماعية، حيث يُعد إنتهاج سياسات الوقاية المسبقة لمواجهة التحديات والأخطار المتجددة هي خط الدفاع الأول في نظام الأمن الجماعي الدولي.

2- مسؤولية الرد، وهي المسؤولية الثانية، وتقتضي التجاوب مع الأوضاع التي تُنتهك فيها الإنسانية ضمن التوقيت المناسب والوسائل المناسبة، وحيث تعتبر مسؤولية الرد من المهام التي تقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن كمسؤولية إضافية واحتياطية في حال فشلت أو عجزت الدول عن الوفاء بإلتزاماتها ومسؤولياتها بحماية مواطنيها، ويكون اللجوء للقوة القسرية هو الحل الأخير لرفع الإنتهاكات.

3- مسؤولية إعادة البناء: وتعني الإلتزام التام من قبل الدول المتدخلة عسكرياً بمساعدة الدولة المعنية للحماية الإنسانية وبناء سلام دائم بعد إنتهاء العمليات العسكرية لإعادة بناء ما تهدم، وإعادة اللاجئين وحفظ حقوقهم وتعويضهم، وتطبيق مبدأ العدالة الإنتقالية.

وتشكل هذه المسؤولية أكبر تحدي عند تطبيق مسؤولية الحماية، وهي مما يميز مسؤولية الحماية عن التدخل الإنساني التقليدي.

ويتكون مبدأ مسؤولية الحماية من ثلاثة ركائز وهي:

1- مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها بحمايتهم وفقا للقواعد القانونية الدولية: حيث أقرت الدول وأكدت على هذه المسؤولية وهذا الإلتزام في مؤتمر القمة العالمي 2005، وتعهدت بالقيام بمقتضى هذه المسؤولية، وهو ما يمثل عهد رسمي أُعلن على مستوى القمة واُعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تأكيده في مجلس الأمن بلا تحفظات أو ثغرات.

2- مسؤولية المجتمع الدولي بمساعدة الدول على الوفاء بإلتزاماتها تجاه مواطنيها وفقاً للقواعد القانونية الدولية: وهذه المسؤولية تأتي إنطلاقاً من مبادئ التضامن والتعاون والإهتمام الإنساني المشترك، فإنه يقع على عاتق المجتمع الدولي تقديم الحماية الإنسانية لمحتاجيها من مواطني الدول الأخرى ممن يتعرضون للإنتهاكات الجسيمة لحقوقهم.

3- مسؤولية المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولية الحماية الكاملة في حال رفضت أو عجزت الدول عن القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنينها. 

 

النقاش حول التدخل الإنساني في حقل نظريات العلاقات الدولية:

لطالما شغلت مسائل حقوق الإنسان حيزاً واسعاً من النقاش بين منظري العلاقات الدولية وخاصة لحقبة ما بعد سنة 1945، وبناءً على ذلك اختلفوا في ظاهرة التدخل الإنساني ما بين مؤيد يسعى لتبريره، ومعارضٍ يحذر من أخطاره، وعلى النحو التالي:

1- النظرية الواقعية - Theory Realism:

وأنصارها هم من أبرز المعارضين للتدخل الإنساني وفي مُقدمتهم دوماً، وأهم اعتراضتهم هي:

1. أن الدول لا تقوم بالتدخل لأسباب إنسانية بحتة في المقام الأول: حيث يؤكد الواقعيون بأن الدول لا تنظر إلا في مصالحها القومية، وبأنه من المستبعد أن توجد مقاصد مثل حماية حقوق الإنسان كمحرك رئيسي وحيد للحكومات، "وقد فهم مورغنثاو كما ثوسيديدس أن التقيّد بالمعايير الأخلاقية كان لمصلحة أولئك الذين يُمارسون السلطة، بقدر ما كان بمصلحة الذين تُمارس عليهم هذه السلطة"

2. أن الدول لا يُسمح لها بالمخاطرة بأرواح جنودها على مذبح المصالح الإنسانية: حيث يعتبر الواقعيون أن قادة الدول باختلافها واختلافهم لا يفكرون بهذه الطريقة مُطلقاً، وأنهم لا يملكون الحق المعنوي في سفك الدماء لمصلحة الإنسانية المُعذبة، وأن الدولة مسؤولة فقط عن رعاياها، وأن إلتزاماتها وواجباتها تنحصر فيهم ومن أجلهم. 

3. إشكالية إساءة التدخل: يؤكد الواقعيون أيضاً أنه لا يجوز تسويغ التدخل على أنه شكل إستثنائي لمبدأ عدم جواز إستخدام القوة في العلاقات الدولية بحسب ميثاق الأمم المُتحدة المادة (2 - 7)، حيث يؤدي ذلك إلى مشكلة إساءة لإستخدام القوة، لا سيما في ظل غياب آلية نزيهة تُقرر الظروف التي يُسمح فيها بالتدخل لأغراض إنسانية، فقد تتبع الدول الدافع الإنساني كذريعة لتبرير الإندفاع وراء مصالحها القومية الخاصة.

ويجادل البعض أيضاً بأن إشكالية سوء الإستخدام تقود إلى أن التدخل الإنساني هو سلاح يستخدمه الأقوياء ضد الضعفاء فقط.

4. الإنتقائية في الرد: إن الدول دائماً تقوم بتطبيق التدخل الإنساني بصورة إنتقائية مما يؤدي إلى التناقض، وحيث أنه يمكننا الحكم على الدول بحسب ما تراه مصلحة قومية لها فإن هذه الدول لا تُقدم على التدخل عندما ترى أنه يمس بمصالحها عكسياً.

وتظهر مشكلة الإنتقائية عندما تتعرض المبادئ الأخلاقية المُتعارف عليها للخطر في أكثر من ظرف واحد، ولكن المصلحة القومية تفرض تبايناً في الإستجابة، إذن فإن الإنتقائية في الإستجابة تعني: الإخفاق في التعامل مع قضيتين مُتشابهتين بدرجة كبيرة، بذات درجة الإستجابة أو بذات الأسلوب.

5. الخلاف حول المبادئ الناظمة لحق التدخل: والإشكالية هنا في كيفية تحقيق إجماع حول آلية مبادئ تحكم منهجاً للتدخل لأغراض إنسانية، فكيف يمكن إيجاد إجماع على ما يمكن اعتباره خرقاً لحقوق الإنسان يستدعي التدخل المسلح لإيقافه، وما هي آلية التدخل، بالتالي تبقى مسألة شائكة عند تطبيقها على أرض الواقع، وأنها خطر سيقوض النظام العالمي بنظرهم.

2- المدرسة الإنجليزية - English School:

ففي طرحهم حول نظرية المُجتمع الدولي التضامني-Solidarist International Society والتي تنص على وجود وصاية على حقوق الإنسان، والتزام أخلاقي للتدخل القسري في حالات استثنائية ترتبط بمعاناة الإنسان.

وتستند أبرز إدعاءات المؤيدين للتدخل إلى ما يلي:

1. حماية حقوق الإنسان: يرى المؤيدين أن من أولويات أهداف الأمم المُتحدة أن تُعنى بالحفاظ على السلم والأمن العالمي، ويربطون بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالمي، وأنهما يجب أن يسيرا بالتوازي معاً. وفي سبيل ذلك فهم يشيرون إلى ديباجة ميثاق الأمم المُتحدة التي صُدرت بعبارة: (نحن شعوب الأمم المتحدة...)،  وإلى المواد (1 - 3) وفيها: (تحقيق التعاون الدولي ... والإنسانية وعلى تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً).
 والمادة (55) وفيها: (أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ... مقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه)، والمادة (56).

2. الحق العُرفي للتدخل الإنساني: وهو إستناداً إلى العُرف الدولي (الإفتاء القانوني)، والذي يعتقد مؤيدو التدخل أنه قد أقرّ وسمح بالتدخل للأغراض الإنسانية وفقاً لمشروعية ميثاق القانون الدولي العام.

ويرى تيم دان-Tim Dunne أن تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع العالمي وتطور المؤسسات فيه، كمنظمة العفو الدولية وغيرها يُمثل تغيراً مهماً حسناً في حِسّنا الأخلاقي، إلا أنه حذّر من عدد من التحديثات التي تواجه "دبلوماسية حقوق الإنسان".

3. أن الأفراد يُعتبرون بحق أشخاصاً للقانون الدولي، وأعضاء في المُجتمع الدولي: حيث أدى توسع القانون الدولي من مجرد الإقتصار على الحقوق الحصرية للدول ذات السيادة، إلى أن أصبح يعترف بحقوق جميع الأفراد بحكم ما يربطهم بكونهم بشراً، وهذا هو المنظور الحديث في القانون الدولي، حيث تعززت مكانة الفرد المجرد ليشمله المنظور الحديث وعلى خلاف النظرة الكلاسيكية في القانون الدولي العام.

كما تركز المدرسة الإنجليزية أن الأفراد العاديين من أشخاص القانون الدولي وأعضاءاً من أعضاء المجتمع الدولي، وهو ما يتفق مع إتجاه المذهب الموضوعي حول مكانة  الفرد في القانون الدولي، حيث يرى أنصار هذا الإتجاه في فقه القانون الدولي أن الفرد شخص من أشخاص القانون الدولي، بل أن الفرد هو المخاطب الحقيقي الوحيد بكل قواعد القانون سواءاً  أكانت قوانين داخلية أو دولية، وأن الفرد يُعتبر في الواقع الشخص القانوني الوحيد المتصور وجوده في أي نظام قانوني، أما عن الدولة فهي مجرد وسيلة قانونية لإدارة المصالح الجماعية لشعب معين. 

 

المصادر والمراجع:

فرانسيس فوكوياما، بناء الدولة، ترجمة: مجاب الإمام، العبيكان للنشر، الطبعة الأولى، 2007، السعودية.

مارسيل ميرل، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة: د. حسن نافعة، دار المُستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1986، لبنان.

جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم، ترجمة: عباس العمر، دار الآفاق الجديدة، لبنان، 1970.

جراهام إيفانز ووليام نوينهام، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، الطبعة الأولى، 2004، الإمارات العربية المتحدة.

بول روبنسون، قاموس الأمن الدولي، ترجمة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسترتيجية، الطبعة الأولى 2009، الإمارات العربية المتحدة.

تيم دان، المدرسة الإنكليزية، فصل من كتاب: نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع، تحرير: تيم دان وآخرون، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2016.

أندرو لينكلايتر، المدرسة الإنجليزية، فصل من كتاب (نظريات العلاقات الدولية)، ترجمة محمد صفار، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2014، مصر.

نيكولاس ويلر، التدخل لأغراض إنسانية وعلاقته بالسياسة الدولية، فصل من كتاب: عولمة السياسية العالمية، تحرير جون بيليس وستيف سميث، مركز الخليج للأبحاث، الطبعة الأولى، 2004، الإمارات العربية المتحدة.

ريتشارد ند ليبو، الواقعية الكلاسيكية، فصل من كتاب: نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع، تحرير تيم دان وآخرون، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2016.

معمر فيصل الخولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، دار العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2011، مصر.

محمد يعقوب عبدالرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأولى، 2004، الإمارات العربية المتحدة.

د. عبدالواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2008، مصر. 

رشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2011، الأردن.

د. وصفي عقيل الشرعه، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: أثر المتغيرات الدولية على السياسة الخارجية الصينية تجاه مشاكل تايوان، جامعة دمشق، 2010، سوريا.

د. نانسي محمد الخصاونة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: مسؤولية الحماية في النظام القانوني الدولي المعاصر: دراسة ناقدة، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 2014.

محمد عارف، تفعيل نهج المسؤولية عن الحماية في وقف إنتهاكات حقوق الإنسان، مجلة معارف قسم العلوم القانونية، العدد 21 الجزء الأول ، 2016، الجزائر.

أمينة حلال، الأمن الإنساني ومسؤولية الحماية: مفاهيم جديدة لممارسات قديمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر، العدد الثامن، الجزء الأول، 2017.

أمنية حميدي، مقال بعنوان: (مسؤولية الحماية بين التقنين والتسييس : سوريا نمودجا) ، مجلة المنار للدراسات القانونية والإدارية عدد خاص 2018.

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia